4. أن لا يكون حُكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو قد صدر بحقّه حكماً جنائياً ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. أن يكون حائزاً على رخصة مزاولة المهنة حسب قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات المعمول به في فلسطين.
6. العضوية الفخرية تُمنح بقرار من مجلس الإدارة.
7. يحق للجمعية منح عضوية المشاركة للأشقاء العرب والأجانب إذا كانوا مرخّصين لمزاولة المهنة في دولهم وبشرط المعاملة بالمثل للفلسطينيين الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة في فلسطين.
8. يجوز للجمعية قبول أعضاء مشاركين من المحاسبين الراغبين في الحصول على رخصة مزاولة المهنة ممن تنطبق عليهم الشروط التالية:
أ. شهادة جامعية (الأولى على الأقل) من جامعة معترف بها في أحد تخصصات كلية التجارة والاقتصاد وبالأخص تخص المحاسبة.
ب. أن يكون عاملاً أو قد عمل في أحد مكاتب أو شركات تدقيق الحسابات.
ت. أن يكون حاصلاً على شهادة توصية من عضوين زميلين مزاولين للمهنة.
9. التعهّد بالالتزام بتنفيذ النظام الأساسي للجمعية وقرارات هيئتها العامة ومجلس ادارتها واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجمعية.
6. العضوية الفخرية تُمنح بقرار من مجلس الإدارة
الشركات
يجوز إنشاء شركات عادية بين مدققي الحسابات الممارسين للمهنة على أن تنطبق جميع الشروط السابقة على جميع الشركاء بدون استثناء، وان يكون الشركاء أعضاء في الجمعية ومسددين لاشتراكاتهم وحاصلين على إذن المزاولة من الجمعية وبشرط ألا يخالف تأسيس هذه الشركة قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات المعمول به في فلسطين أو أي قانون لاحق وعلى أن لا يكون المدقق شريكا في أكثر من شركة واحدة.
يتوجب على جميع الشركات وفروع الشركات الأجنبية ومختلف مؤسسات التدقيق العالمية وفروع مكاتب التدقيق المحلية العاملة في دولة فلسطين الحصول على الموافقة والاعتماد من قبل الجمعية وفق تعليمات تصدر من الجمعية.
الشركات
هل لديك استفسار؟
تواصل مع الجمعية أو اطّلع على شروط العضوية والانتساب.