تواصل معنا
الرئيسية » اللجان» اللجان العاملة

اللجان العاملة


1- أحكام عامة

يشكل مجلس إدارة الجمعية من بين أعضاءه وأعضاء الجمعية العمومية لجانا دائمة او مؤقتة من اجل القيام بمهام تتعلق بالجمعية ويحدد المجلس عدد اللجان وعدد أعضائها وكيفية تأليفها والمهام الموكلة لها وفق النظام الداخلي للجمعية كذلك كما ورد في نص المادة رقم (20) فقرة 3، والتي تنص على ما يلي:

"تكوين اللجان التي يراها لازمة وتحديد اختصاص كل منها "ومن هذه اللجان لجنة المعايير – لجنة التعليم المستمر – لجنة العضوية – لجنة آداب وسلوكيات المهنة أو أي لجان أخرى." ، تنفيذاً لنص المواد آنفة الذكر تتألف هذه اللجان على النحو التالي:


2- عدد اللجان

يكون عدد اللجان المؤلفة بموجب هذا النظام سبعة لجان :
1- لجنة العضوية والمزاولة  5-  لجنة التأديب والسلوك المهني 
2- لجنة البحث العلمي والتعليم المستمر 6-  لجنة ادارة الجودة
3- لجنة الضرائب 7-  لجنة العلاقات الخارجية
4- اللجنة الاعلامية ولجنة المجلة   

2- عدد اللجان

3- أعضاء اللجان

 تضم كل لجنة من هذه اللجان ما بين 5-7 أعضاء، يعين ويسمى أعضائها من قبل مجلس الإدارة.

3- أعضاء اللجان

4- تشكيل اللجان

  1. عند استلام مجلس إدارة الجمعية مهامه يقوم المجلس بالإعلان عن البدء بتشكيل اللّجان لأعضاء الهيئة العامة فاتحاً بذلك المجال لجميع الأعضاء للتقدم بطلب الانضمام لعضوية لجان الجمعية.
  2. تعرض الطلبات على مجلس الإدارة، ويشكل المجلس اللجان المؤازرة لعمله بموجب قرار يصدر عنه.
  3. تشكل هذه اللجان عند تشكيل مجلس الإدارة وتنتهي بانتهاء ولاية المجلس.
  4. لمجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في إعادة تشكيل اللجان قبل انتهاء ولايته.
  5. يختار أعضاء اللجنة من بينهم منسقاً للجنة ويتم إبلاغ مجلس الإدارة بهذا المنسق.
  6. يتولى المنسق الأعمال التالية: (تشكيل مجموعة اتصال ما بين أعضاء اللجنة، التواصل مع إدارة الجمعية بشكل مستمر من أجل ترتيب الاجتماعات والتنسيق لها وتحضير جدول أعمالها،  صياغة الدعوة للاجتماع ومحضر الجلسة ومتابعة تنفيذ القرارات مع إدارة الجمعية).
  7. لا تعتبر قرارات اللجان ملزمة وتخضع جميع قرارات اللجان لمصادقة مجلس الإدارة، ويكون من صلاحيات مجلس الإدارة قبول أو رفض أو تعديل أو وضع التوصيات اللازمة لما يرتئيه في مصلحة الجمعية.
  8. تعقد اللجان اجتماعاتها مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة.
  9.  يعتبر رئيس الجمعية منسقاً لأعمال اللّجان الدائمة والمؤقتة تحت إشراف وتعليمات رئيس وأعضاء المجلس.
  10.  يحق للمجلس حل أي لجنة أو تعديل عضويتها أو آليات عملها حال عدم قيام اللجنة بمهامها.
  11.  تضم كل لجنة من هذه اللجان من خمس إلى سبع أعضاء.
  12.  يحق لرئيس الجمعية أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضور اجتماعات اللجان دون أن يكون له حق التصويت.
  13. إذا تغيب عضو اللجنة عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مقبول للأعضاء يحق للجنة أن تقوم بإنهاء عضويته بموجب إشعار خطي.

4- تشكيل اللجان

هل لديك استفسار؟

تواصل مع الجمعية أو اطّلع على شروط العضوية والانتساب.

تعرّف على العضوية